مفهوم المقاصد ومبادئها قبل أن نتحدث في مفهوم المقاصد أريد أن أبين نقطتين أساسيتان النقطة الأولى أن مقاصد الشارع ومقاصد الشريعة والمقاصد الشرعية وما دار في فلكها من مثل هذه التعبيرات هي كلها بمعنى واحد .
الشيء الثاني الذي نمهد به ومن خلاله يمكن فهم طبيعة علم المقاصد قبل الدخول في التعريفات الاصطلاحية هو أن الله سبحانه وتعالى لما وضع هذه الشريعة للخلق جعل الأوامر أصل والنواهي أصل تشاركهما جهة التعاون فإذا انعدمت جهة التعاون بطل حكم الأصل أي أن الله سبحانه وتعالى
عندما أرسل إلينا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وكلفه بأن يبلغ رسالته إلينا ويرسم لنا النهج الذي أراده رب العالمين لخلقه في هذه الدنيا حتى يكونون من الفائزين يوم القيامة ضمن هذه الشر يعه أوامر ونواهي لكن هذه الأوامر والنواهي إذا ما التزمناها على انفراد لن يكون للشريعة معنى لذلك قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان ) البر والتقوى أوامر كلها بالأوامر والإثم والعدوان كله بالنواهي لكن جهة الأمر وجهة النهي لا تستقيم إلا إذا ربطتهما جهة التعاون . جهة التعاون هي مقاصد التشريع تكفلت أصول الفقه بالأوامر والنواهي وتكفل الفقه بالفروع المستنبطة منهما وتكفلت مقاصد الشريعة بجهة التعاون . جهة التعاون هي الروح التي يفهم الأمر من خلالها ويفهم النهي من خلالها فالجسد لو انعدمت منه الروح أو خرجت منه الروح لصار جثة هامدة ويقال له ميت وإذا كانت فيه هذه الروح فهو يتحرك ويفعل ويقال له حي فكذلك الشريعة . الشريعة بأوامرها ونواهيها دون جهة التعاون هي قوانين ميتة ولكن الشريعة بأوامرها ونواهيها وتشاركهم جهة التعاون فهي الشريعة
الحية المرداة للبشر أن يلتزموا بها من قبل رب العالمين .
بعد هذا التمهيد نأتي إلى تعريف المقاصد والبحث في تفاصيل ماهيته
أولا: عندما نتحدث إلى المقاصد أو تعريف المقاصد هناك طريقان الأول باعتبارها عِلم على علم
الثاني: باعتبارها مركب إضافي من كلمة مقصد وكلمة شريعة ونبدأ بهذا وعندما تعرف المركب الإضافي نعرف طرفي المركب اللي هو:
المقصد وهو الشريعة فالمقصد من قصد يقصد مقصدا أي كما قال أهل اللغة هو الطريق المستقيم وهو أيضا يأتي بمعنى العدل ويأتي بمعنى الحد الوسط بين الإفراط والتفريط ففي الأول قال الله تعالى (وعلى الله قصد السبيل ) قال ابن منظور في لسان العرب أي وعلى الله تبيين الطريق المستقيم بالحجج والبراهين القاطعة من هذا التعريف اللغوي ممكن أن نخرج
بتعريف اصطلاحي لكلمة المقصد: ونقول هو الغايات التي ترجى في استقامة وعدل واعتدال . الطرف الثاني في المركب الإضافي هو الشريعة . الشريعة لها تعريفات كثيرة عند العلماء نقتصر على بعضها عرفها ابن الأثير بقوله ما سنهُ الله لعباده من الدين وافترضها عليهم وعرفها آخر هي الائتمار والالتزام بالعبودية وعرفها بعضهم فقال ابن قتادة صاحب التفسير هي الحدود والفرائض والأوامر والنواهي هذه التعريفات كلها قريبه من بعضها جدا ممكن أن نلخصها بالقول هي الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله لعباده ومورد الأحكام المنضمة له ممكن نقول أن الشريعة هي الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله لعباده ومورد الأحكام المنضمة له
هذا الطريق يحتاج إلى قوانين إلى أحكام تسيره فالشريعة نفسها هي مورد تلك الأحكام التي تنضم هذا المنهج المستقيم الذي ارتضاه الله لعباده
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق